السيد محمد صادق الروحاني

253

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولا ميراث للزوجين ، ولو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام ، ولو تكرر الحد ثلاثاً قتل في الرابعة

--> ( 1 ) السرائر ج 2 ص 703 .