السيد محمد صادق الروحاني
253
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ولا ميراث للزوجين ، ولو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام ، ولو تكرر الحد ثلاثاً قتل في الرابعة
--> ( 1 ) السرائر ج 2 ص 703 .
السيد محمد صادق الروحاني
253
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ولا ميراث للزوجين ، ولو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام ، ولو تكرر الحد ثلاثاً قتل في الرابعة
--> ( 1 ) السرائر ج 2 ص 703 .